المحقق الأردبيلي

316

مجمع الفائدة

ولو أكره الكافر على الاسلام قبل منه إن لم يكن ممن يقر على دينه ، وإلا فلا .

--> ( 1 ) لعله عطف على قوله : ( في الدماء ) لا على الاحتياط .